نائب: المحكمة الاتحادية ناقضت نفسها بشأن شهادة اعضاء مجلس النواب
اعتبر عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي، الجمعة، المحكمة الاتحادية بأنها "تناقض" نفسها باصدارها قرار بشأن الشهادة الادنى للمرشح لعضوية مجلس النواب، لافتا الى أن لجنتة اختلفت بالمصادقة على مقترح تعديل قانون انتخابات المجلس.
وقال شوقي في حديث لقناة الإشراق، إن "قرار المحكمة الاتحادية الذي نص في بدايته على ان المادة 49 من الدستور تعطي لمجلس النواب وضع الشروط التي يرتأيها بالمرشح لعضويته، بينما نهاية نفس القرار تتحدث عن عدم جواز أن يكون عضو مجلس النواب وهو بدرجة وزير أن يحمل الشهادة الاعدادية لأن الوزير شرط استيزاره الحصول على الشهادة الجامعية البكلوريوس وفقا لما جاء بالمادة 77 من الدستور التي تقول ان عضو مجلس النواب بدرجة الوزير".
وأضاف شوقي، أن "قرار المحكمة الاتحادية في بدايته يعطي الحق للبرلمان وفي نهايته يلزم بشهادة البكلوريوس كحد ادنى كون عضو البرلمان بدرجة وزير، بالتالي فهنالك تناقض بقرار المحكمة الاتحادية"، لافتا الى أن "اللجنة القانونية اختلفت على المصادقة على مقترح التعديل بالتالي، فهي لم تصادق عليه حتى اللحظة لعدم وجود نصاب للتصويت داخل اللجنة".
ولفت شوقي الى، أن "هنالك تباين بين من يؤيد وجود الشهادة الاعدادية كمثال للبرلمان المصري الذي يعطي كوتا للفلاحين والعمال وبين من يرفضها لانها برايه تخالف اداء النائب بدوره الرقابي".
يذكر ان مجلس النواب صوت بجلسته التي عقدت امس الاثنين ( 22 كانون الثاني 2018) على قانون انتخابات مجلس النواب والذي تضمن وضع شرط امتلاك المرشح شهادة البكلوريوس او مايعادلها للترشح الى الانتخابات البرلمانية.